قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : ” (بدون تغيير حتى) بالمالية،
– نويري فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، (الباقي بدون تغيير) “.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.