قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 - اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات المعدة للتصدير . 1250
المادة الأولى
تخضع الحيوانات الآتي ذكرها لاذن سابق لتصديرها الى جميع البلدان ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 01-01 Ex الخيل والبغال الحية المعدة للذبح