قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
المادة 6
يكلّف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997.
بن علية بلحواجب وزارة السكن