قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
المادة 5
يكون المحافظون الولائيون للغابات مسؤولين عن سير هذه الحوشات الإدارية والسياحية ومتابعتها .