قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
المادة 4
يجب أن تنظم حوشات الصيد الإدارية أو السياحية في غير مرحلة تكاثر الحيوانات المتكاثرة والضارة المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه.