قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 32
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995.
عمار مخلوفي