قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 32
المادة الأولى
يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، كف، الرابط ما بين المركز المبرمج 220 60 كف برأس جينات والخط الكهربائي 220 كف الجزائر - شرق ( بودواو ) تيزي وزو.
خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مابين المركز 60 كف بسريانة ( ولاية باتنة ) والخط الكهربائي 60 كف بباتنة – عين مليلة. 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية