قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.