المادة 9
يشتمل الامتحان المتعلق بكل اختصاص مختار على :
اختبار كتابي لمدة ساعة واحدة ، اختبار شفهي ، اختبار تطبيقي او اختبار في مريض .
تنقط جميع الاختبارات من صفر الى عشرين .
وكل تنقيط يساوى أو يقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية أو التطبيقية أو الشفهية يؤدى للرسوب ويجب على المترشحين لكى يقبلوا في هذه الشهادة ، أن يحصلوا على تنقيط يساوى على الاقل 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية .
ويجرى الامتحان في دورة واحدة في السنة في شهر يونيو • واذا اخفق المترشح أربع مرات فى امتحان الشهادة ب ، استبعد من الدراسات التحضيرية لاجازة الدكتوراه في جراحة الاسنان .