قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694
المادة 8
ان التعليم التحضيري للشهادة ب من الدراسات العليا لجراحة الاسنان يختتم بامتحان فى الاختصاص الذي يختاره المترشح من بين الاختصاصات الستة التالية :
الجراحة الخاصة بالفم والاسنان ( الفكي - الوجهي ) ، معالجة الاسنان ، علم صحة ومبحث الاسنان ، تقويم الاعضاء الخاصة بالاسنان والوجه ، علم أمراض الفم والاسنان ،
- جهاز تبديل الاسنان والعظم الفكي - الوجهي .