قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694
المادة الأولى
تنظم مرحلة للتعليم العالي فى جراحة الاسنان يمنح الناجح فيها اجازة دكتور في جراحة الاسنان دكتوراه ، الدولة ) من الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، وتسود هذه الاجازة الاحكام التالية •