قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694
المادة 12
يجب على المترشح أن يقدم أطروحة تقوم على أساس الدراسات التحضيرية للدكتوراه في جراحة الاسنان وتتناول دراسة أصلية حول موضوع تقني أو علمي أو علاجي مرتبط بألم الاسنان والفم .
وتناقش هذه الاطروحة أمام لجنة امتحان مشكلة من ثلاثة أساتذة مرسمين أو مبرزين فى كليات الطب أو الكليات المختلطة للطب والصيدلة .