قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694
المادة 11
في حالة الاخفاق فى احدى شهادتي الدراسات العليا لجراحة الاسنان يجب على المترشحين اعادة السنة الدراسية ليمكن لهم ان يتقدموا من جديد لامتحان نهاية السنة •