المادة 10
يتولى التعليم النظري والتطبيقي لهذه الشهادة دكاترة في جراحة الاسنان يمارسون الوظائف الاستشفائية الجامعية ولهم صفة أستاذ مبرز أو مساعد من الدرجة الثانية تفصل فى الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية لهذه الشهادة وبالنسبة لكل اختصاص ، لجنة امتحان تعين من للجمهورية الجزائرية 1695 | قبل عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر وتشكل من أربعة أعضاء .
ويكون هؤلاء الاعضاء لزوما دكاترة في جراحة الاسنان يمارسون الوظائف الاستشفائية الجامعية ولهم صفة أستاذ مبرز أو مساعد من الدرجة الثانية .
ويرأس لجنة الامتحان العضو الحائز على الاقدمية في أعلى رتبة من الوظائف ..