قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين
المادة الأولى
يحدث بوهران مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء