قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث رسيوم لبعض الامتحانات - 970
المادة 3
يكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية.
الكاتب العام طاهر التجيني