قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث رسيوم لبعض الامتحانات - 970
المادة 2
يحدد مبلغ رسوم التسجيل بخمسة دنانير
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد مبلغ رسوم التسجيل بخمسة دنانير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.