قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 29
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.
عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام عبد السلام شلغوم