قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1977 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية شطوان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . 881 ب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 18 مايو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص عقار مبنى، كائن بوادى الطاقة لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لاقامة مركز جهوى للتدريب ومركز للعطل . 881

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.