قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22
المادة 3
يعدّل الجدولان رقم 1 و 2 اللذان نصت عليهما أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما هو مبين في الملحق.