قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22
المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي:
" المدة يجب أن تكون هذه اللحوم معترفا بها من طرف المصالح المؤهلة، بأنها لحوم صالحة للاستهلاك البشري."