قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى المدرسة الوطنية للادارة. 97
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 وزارة الدفاع الوطني -