قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 1518
المادة الأولى
يفوض للسيد عبد الله معراف، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء الفررات ، باسم وزير التعمير والاسكان وذلك في حدود اختصاصاته .