قرار

قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة مساحتها 8000م2 كانت قد منحت مجانا مع عقارات أخرى لبلدية السوارخ قصد بناء حوض بالعيون. 161 اعلانات وبلاغات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.