قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة 4
يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات استغلال نشاطه بواسطة مركبة ملائمة مزودة بالبيانات المبينة أدناه توضع على جانبي المركبة على مساحة ذات أبعاد 60 سنتيمترا طولا و 40 سنتيمترا عرضا :
- لقب و اسم الناقل أو اسم شركته،
- عنوان الناقل أو عنوان مقر شركته،
- رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص،
- إشارة "النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات"،
- رمز الخط المستغل.