قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة 27
يجب على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يحتفظ على متن المركبة التي يستغلها بالوثائق الأصلية المذكورة أدناه وأن يقدّمها للأعوان المؤهلين عند كل طلب :
- رخصة سياقة من الصنف المطلوب للسائق، قيد الصلاحية،
- بطاقة ترقيم المركبة (البطاقة الرمادية)،
- محضر المراقبة التقنية للسيارة، قيد الصلاحية،
- بطاقة التوقيت أو المسارات حسب الخدمات المستغلة،
- وثيقة التأمين قيد الصلاحية.