قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة 22
لا يمكن للناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يستعمل الأجهزة السمعية و السمعية البصرية دون موافقة المسافرين.