قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم 27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يحدد دفتر الشروط هذا شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات.