قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة 18
يتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات القيام بصعود و نزول المسافرين في نقاط التوقف الواردة في بطاقة التوقيت أو المسالك عندما تكون مجسدة.