قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن كيفيات التسجيل العامة للحصول على الشهادات الجامعية . 1288
المادة الأولى
فتح المادةان انواع التعليم للحصول على الشهادات الجامعية التي تبقى خاضعة للتشريع السابق لاصلاح التعليم ، ستنظم في شكل فترات نصف سنوية •
المادة 2
فتح المادةتجري الامتحانات الخاصة بانواع التعليم عند نهاية انصاف السنة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مديرو الجامعات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 عشت سنة 1971 ..
محمد الصديق بن يحيى الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.