الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 9
يمكن صاحب الطلب الذي تم رفض ملفه تقديم طعن، في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ استلام إشعار الرفض، لدى الهيكل المعني للوزارة المكلفة بالمناجم. 17 ديسمبر سنة 2020 م يشرع بعد الحصول على نتائج دراسة الطعن في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ إيداع الطعن :
– إما بإعداد الوثيقة المتضمنة الاعتماد، إذا كان الملف كاملا،
– أو رفض الطعن وإخطار الهيئة صاحبة الطلب، إذا كان الملف غير كامل. يجب أن يكون الرفض مبرًر ا.