قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 8
بعد دراسة طلب الاعتماد، من طرف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يشرع في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداع الملف، في :
– إما إعداد الوثيقة المتضمنة الاعتماد تسلم للهيئة صاحبة الطلب، إذا كان الملف كاملا،
– أو رفض الطلب وإخطار صاحبه، إذا كان الملف غير كامل. ويجب أن يكون الرفض مبررًا.