الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 7
يتكون ملف طلب الاعتماد لممارسة إحدى النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مما يأتي : .1 طلب الاعتماد، موقع من قبل الهيئة صاحبة الطلب، .2 نسخة من القانون الأساسي لطالب الاعتماد، إذا كان شخصًا معنويًا، أو شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إذا كان شخص طبيعيًا، .3 الوثائق القانونية التي تبرر عنوان مقر الشركة و/أو المحل المهني، .4 وثيقة تثبت أن الطالب يحوز على شهادة بمستوى تقني سامٍ، على الأقل، أو ما يعادلها في الاختصاصات التقنية، مع خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المطلوب، إذا كان شخص طبيعي، .5 وثيقة تثبت أن الهيئة صاحبة الطلب تحوز، على الأقل، شخصًا واحدًا متحصلاً على شهادة تقني سام، على الأقل، أو ما يعادلها في الاختصاصات التقنية، مع خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المطلوب، إذا كان شخصا معنوي، .6 شهادة تأمين تغطي المخاطر المتعلقة بممارسة نشاطه، .7 وصف للوسائل المادية اللازمة التي تتوافر لديه، .8 نسخة من شهادة الاعتماد مصادق عليها، تمنحها الهيئة الجزائرية للاعتماد، .9 شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، إن اقتضى الأمر، .10 نسخة من السجل التجاري، إن اقتضى الأمر.