قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 5
يجب كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في الحصول على الاعتماد للقيام بإحدى النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يكون معتمدا من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، طبقا للتنظيم المعمول به، مع مراعاة أحكام المادة 23 أدناه.
يمكن ممارسة عدة نشاطات مذكورة في المادة 2 أعلاه، في نفس الوقت من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، لديهم :
– الاختصاص والكفاءة المطلوبين لكل نشاط معيّن،
– الاعتماد المطلوب لكل نشاط معيّن.