قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ينجز التحقق والتفتيش والمراقبة والخبرة والتأهيلات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف الهيئات المعتمدة طبقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها والتي من شأنها أن تنظم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط وأحكام هذا القرار، وكذا المقاييس والمعايير المطلوبة وأفضل الممارسات الدولية. وتُتوّج بإعداد تقرير أو محضر يسرد فيه نتائج المعاينات المسجلة والتوصيات والاقتراحات اللازمة.