الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتم عملية الاختبار وإعادة الاختبار على الأجهزة التي تعمل تحت الضغط بحضور وتحت إشراف خبراء المناجم المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم.
ويمكن أيضا، بموجب مقرر تأهيل من الوزارة المكلفة بالمناجم، إجراء الاختبار وإعادة الاختبار على هذه الاجهزة، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه :
– تحت إشراف الهيئات المستقلة المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد،
– تحت إشراف هيئات تابعة للشركات المستغلة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد. ولا تتدخل هذه الهيئات إلا لحساب شركاتها ولمهام دقيقة.