الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتدخل هيئات مراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، في الميادين الآتية :
– التحقق والتفتيش والمراقبة وإنجاز الخبرة على الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها إعادة التأهيلات الدورية،
– المراقبة غير المتلفة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط باستعمال التقنيات والطرق المطلوبة (الطرق الضوئية والسوائل النافذة، الطرق المتعلقة بانسياب التسربات وبتيار فوكو Foucault( tnaruoc)، طرق التصوير الإشعاعي، طرق الأمواج فوق الصوتية... الخ)،
– تأهيل اللحامين وإجراءات عمليات تلحيم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط.