قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
تدخل حيز التنفيذ أحكام المادتين 5 و 7 أعلاه، والمتعلقة بوجوب الحصول على الاعتماد الذي تمنحه الهيئة الجزائرية للاعتماد، ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.