الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، ولأحكام المادتين 46 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 90–246 مؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، تسمى “هيئات المراقبة”.