قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثالث — الالتزامات والمسؤوليات
المادة 19
يمكن خبراء المناجم المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم القيام، في أي وقت، بزيارات مفاجئة والشروع في التفتيش والتدقيق في مواقع تدخل الهيئات المعتمدة.