قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثالث — الالتزامات والمسؤوليات
المادة 17
تتحمل الهيئات المعتمدة المسؤولية الكاملة عن جميع النشاطات التي تقوم بها، بما في ذلك النشاطات المنجزة من طرف أشخاص آخرين أو خبراء مختصون .