قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثالث — الالتزامات والمسؤوليات
المادة 16
لا يجوز القيام بممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلا من قبل الأشخاص المذكورين في الاعتماد الصادر عن الوزارة المكلفة بالمناجم. أي تدخل من قبل شخص أو خبير غير مدرج في الاعتماد يجب أن يحصل على موافقة رسمية من المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالمناجم تمنح على أساس تبرير المؤهلات المتعلقة بالمهمة المطلوبة.