قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 14
يعذر صاحب الاعتماد، ويعلق ويسحب الاعتماد منه على أساس تقارير لمعاينات خبراء المناجم المختصين، توجه للمصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالمناجم.