الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 12
يمكن سحب الاعتماد، إذا صاحبه :
– قدم وثائق، للحصول على الاعتماد، تبينت لاحقًا أنها كاذبة أو مزيفة،
– أمضى على وثائق، تتعلق بالتحقق أو التفتيش أو المراقبة أو الخبرة أو تأهيل الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، لم يقم بها هو بنفسه،
– ارتكب أحد المخالفات المذكورة في المادة 11 أعلاه، بعد تعليق الاعتماد،
– مارس النشاط المذكور في الاعتماد خلال فترة تعليق الاعتماد، أو
– لم يعد يستوفي الشروط التي من خلالها تم منح الاعتماد.