قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 11
يمكن تعليق الاعتماد، إذا صاحبه :
– لم يمتثل للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا القرار، أو
– تكررت أخطاؤه المهنية.
يتم تعليق الاعتماد لمدة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2)