الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، دون المساس بصلاحي ات السلطة القضائية، لا سيما ما يلي : .1 الإنذار المبكر والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، .2 رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك مع تبليغ رأيه واقتراحاته، .3 تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مصحوبة بالتوصيات اللازمة وإذا لزم الأمر تكون الإحالة إلى السلطات القضائية ا لمختصة، .4 توجيه الشاكين وإعلامهم بمآل شكاويهم، .5 الزيارات الميدانية لأماكن الحبس والتوقيف للنظر وكذا مراكز حماية الأطفال والنساء في خطر والأشخاص كبار السن والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، وبالخصوص أماكن إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، من دون اللجوء إلى الإشعار المسبق بالزيارة، .6 القيام بدور الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.