الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يقوم المجلس في إطار صلاحياته المخولة له دستوريا وقانونا بترقية حقوق الإنسان ويعمل على وجه الخصوص بما يأتي : .1 يقدم الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول كل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، بمبادرة من المجلس نفسه أو بطلب من أي منهما، .2 يقوم بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقديم الملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، .3 يقدم الاقتراحات بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية والجهوية لحقوق الإنسان، .4 يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية، .5 يقيّم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية والهيئات والآليات الإقليمية والجهوية في مجال حقوق الإنسان، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م .6 يساهم في ترقية ثقافة حقوق الإنسان والعمل على نشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية والتشجيع على إنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان، .7 يقترح ويساهم في تنفيذ أي إجراء من شأنه ترقية التربية والتعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية ويتابع تنفيذ ذلك.