قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 63
تكلف الأمانة العامة بالمهام الإدارية والتقنية التي تتصل بأشغال المكتب الدائم، واللجان الدائمة، والمندوبيات الجهوية.
كما تعمل على تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس.