قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 62
توضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس المجلس وتقدم المساعدة التقنية لأشغال ا لمجلس.
يتولى الأمين العام تسيير وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية للمجلس، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا.