قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 61
يتم تعيين المراسلين المحليين من قبل رئيس ا لمجلس، بعد رأي أعضاء المكتب الدائم.
ويتمتع المراسلون المحليون بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 أكتوبر سنة 2017 م سادسا الأمانة العامة للمجلس